السؤال:
بالنسبة لمسألة زيادة الثقة:لا يُطلق القول بردها ولا بقبولها ، بل ينظر الى القرائن الخاصة بكل حديث .
فهل نقص الثقة يأخذ نفس الحكم؟
و هل زيادة الضعيف مردودة مطلقاً؟
الجواب:
- نقص الثقة يخضع للقرائن أيضا، فقد يكون علة، وقد يكون تقصيرا منه.
- زيادة الضعيف قد تقبل إذا تبين أن معه زيادة ضبط، وأن من نقص قصَّر، وقد قبلها أبو حاتم في العلل من ابن لهيعة وغيره.
أضف تعليق